الاحداث - قدم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله سؤالا الى الحكومة حول الاجراءات الضريبية وجاء فيه:
"الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة بشان عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
المستند: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لما كانت المادة 92 من القانون 324 الصادر في 12 شباط 2024 )الموانة العامة للعام (2024 قد نصت على ما يلي:
تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي:
على الإدارة الضريبية إرسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدّم من قبل صاحب العمل المتعلق حصرا بالرواتب والأجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المتطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
نسال الحكومة:
لماذا لم يتم ارسال اي نسخة عن اي تصريح ضريبي يتعلق بالرواتب والاجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يقوم الاخير بمقارنتها بالتصاريح المقدمة له من قبل صاحب العمل؟ وكيف يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابلاغ الإدارة الضريبية عن التصاريح غير المتطابقة إذا لم تقم السلطة التنفيذية بواجبها القانوني المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه؟".